الحطاب الرعيني

54

مواهب الجليل

هؤلاء أن ينكح إلا بإذن السيد انتهى . وفي النكاح الأول من المدونة في ترجمة نكاح الخصي والعبد : ولا يتزوج مكاتب ولا مكاتبة بغير إذن السيد لرجاء فضل أو غيره ، لأن ذلك يعيبهما إذا عجزا فإن فعلا فللسيد فسخه انتهى . ص : ( وجبر المجنونة ) ش : قال في التوضيح : وينبغي أن يلحق بالأب القاضي . وهذا إذا كانت لا تفيق ، وأما إذا أفاقت أحيانا فلتنتظر إفاقتها انتهى . وفي شرح العمدة لمصنفها ما نصه : ولا يزوج غير الأب من الأولياء إلا بإذن ، ومن لا إذن لها كالمجنونة والسفيهة لا يزوجها إلا من له ولاية الاجبار والحاكم ، والبلوغ المعتبر في الاذن بلوغ المحيض . قال ابن حبيب : أو بلوغ ثمان عشرة سنة . واختلف في الانبات فاعتبره ابن القاسم في المحتاجة لدفع الضرر ، ولم يعتبره ابن حبيب وقال : إن زوجت فسخ وإن بنى بها . وقال غيره : لا يفسخ لأنه مختلف فيه انتهى . وسيأتي الكلام على البلوغ عند قوله : فالبالغ ص : ( والبكر ) ش : ويستحب للأب استئذانها . قال ابن العربي في العارضة : بواسطة لا مشافهة لأنها إن استحيت من ذكر النكاح مرة استحيت من ذكره مع أبيها مرارا وقال فيها : قوله في الحديث : آمروا النساء في بناتهن هذا غير لازم بالاجماع وإنما هو مستحب فربما يكون عند أمها رأي صدر عن علم بها أو بالزوج ، ولأنه إذا كان برضاها حسنت صحبة زوج ابنتها . ص : ( إلا لكخصي ) ش : انظر ما قاله هنا مع قوله مما يأتي : وللأم التكلم في تزويج الأب ص : ( وهل إن لم يتكرر الزنا تأويلان ) ش : قال في العارضة : هذا إذا كانت مشهورة محدودة وأما إن